آقا ضياء العراقي

118

شرح تبصرة المتعلمين

وفي رابعة « نزح البئر » « 1 » ، الظاهر في الجميع ، لولا دعوى كونه من جهة التحديد مهملا . ومن المعلوم أنّ مقتضى الجمع هو الحمل على مراتب الفضيلة ، وهو المناسب لمختارنا . نعم بناء على النجاسة يجب طرح البقية ، لإعراض المشهور عنها ، أو إلقاء المعارضة بينها فيؤخذ بالأكثر ، لولا حمل « أو » في الرواية الثانية على التخيير ، فإنه يحمل الأربعون على الفضيلة والثلاثون على الإجزاء ، ومع طرحها يتعيّن الأخذ بالأربعين ، ولو من جهة الإجمال وقاعدة الاشتغال على وجه . ثم أنّ في رواية الأربعين قوله : « للكلب وشبهه » ، فيحتمل المشابهة في النجاسة فيختص بالخنزير ، ويحتمل المشابهة في الجثة فيشمل غيره أيضا . ( و ) على أي حال لا إشكال في إلحاق ( السنور ) به ، للنص السابق ( و ) كذلك ( الخنزير ) ، لدخوله في « شبهه » على أي تقدير . وأما الثعلب والأرنب ففيه اشكال ، وإلى ذلك أشرنا أيضا في حاشية الكتاب . ( و ) في ( بول الرجل ) أيضا رواية مشتملة على أربعين ، وهي رواية أبي حمزة « 2 » . وفي رواية أخرى « نزح ثلاثين » « 3 » .

--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 134 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 133 باب 18 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 133 باب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 5 و 3 .